رابعاً/ هل تجزئ صلاة الاستخارة عن تحية المسجد
والسنة الراتبة ؟
أما تحية المسجد
فتجزئ عنها صلاة الاستخارة بلا خلاف، مثال ذلك : أن يدخل رجل المسجد فيصلي ركعتين ينوي
بهما صلاة الاستخارة ، فتجزئ عن تحية المسجد لأن المقصود منها ألّا يجلس حتى يصلي
ركعتين ؛ وقد فعل .
أما السنة الراتبة
فلا تجزئ عنها صلاة الاستخارة إلا أن ينوي بالركعتين السنة الراتبة فتدخل فيها
ركعتا الاستخارة ، لأن الراتبة هي الأصل وهي مقصودة لذاتها بخلاف ركعتي الاستخارة
.
والأكمل أن يخص الاستخارة بركعتين مستقلتين ([1]) . والله
أعلم .
خامساً /
وقتها :
ليس لصلاة الاستخارة
وقت محدد ، والمشروع أن تكون في غير وقت نهي ([2]) لا سيما
أوقات الإجابة ، كالثلث الأخير من الليل ، وبين الآذان والإقامة ..فإن كان الأمر
المستخار فيه يفوت بتأخيرها عن وقت النهي فيصليها ولو في وقت النهي .
[1] - سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثمين حفظه الله
عن مثل هذه المسألة فأجاب : ( هذه المسألة مهمة ، وهي هل تتداخل العبادات ؟ ..
فنقول :
أولاً
: إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل
بينهما : مثال ذلك : صلاة الفجر وسنتها الراتبة ، فلا تقوم الراتبة مقام الفريضة
ولا العكس ، لأن السنة تبع للفريضة .
ثانياً : إذا كانت العبادات
مستقلين ، وكل واحدة منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل بينهما ، مثال ذلك : أن يصلي
ركعتين ينوي بهما سنة العشاء الراتبة وشفع الوتر مثلاً ؛ فإن ذلك يجزئ ، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة
لذاتها .
ثالثاً : أن تكون إحدى
العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما لأمر آخر ، فيكتفي بأحداهما عن الأخرى ، ولكن
يُكتفي بالأصل عن الفرع ، مثال ذلك : أن يدخل المسجد بعد آذان الفجر فيصلي ركعتين
ينوي بهما سنّة الفجر ، فتجزئ عن تحية
المسجد ، لأن المقصود من التحية أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد فعل ؛ فهي غير
مقصودة لذاتها . فإن نوى بالركعتين التحية دون الراتبة لم تجزئ عنها ، لأن الراتبة
مقصودة لذاتها ) . انتهى كلام الشيخ حفظه الله باختصار من دروس الحرم الشريف عام /
1413هـ الشريط السابع .
وبناء على هذه القاعدة تنظر هل ركعتا صلاة
الاستخارة مقصوداتان لذاتهما أم أن المقصود مطلق الركعتين من غير الفريضة ؟؟ الذي يظهر – والله أعلم – أنهما ليستا
مقصودتين لذاتهما بدليل مفهوم قوله : ( من غير الفريضة ) فيدخل فيه كل ما سوى
الفريضة من السنن الرواتب والنوافل المطلقة إلا ما اختلفت صفته كالكسوف والاستسقاء ونحوهما والله تعالى أعلم .
[2] - أوقات النهي ثلاثة : من بعد صلاة الفجر حتى
تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ( أي بعد طلوعها بربع ساعة تقريباً ) ، وحين تكن الشمس
في كبد السماء حتى : تزول : ، ومن بعد صلاة العصر
حتى تغرب الشمس ، هذه هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ، والمقصود
النوافل المطلقة ، أما ذوات الأسباب كتحية المسجد والكسوف ونحوها مما له سبب فتصلي
ولو في وقت النهي على الصحيح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire