هل تجزئ صلاة الاستخارة عن تحية المسجد والسنة الراتبة ؟


 رابعاً/ هل تجزئ صلاة الاستخارة عن تحية المسجد والسنة الراتبة ؟
أما تحية المسجد فتجزئ عنها صلاة الاستخارة بلا خلاف، مثال ذلك : أن يدخل رجل المسجد فيصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الاستخارة ، فتجزئ عن تحية المسجد لأن المقصود منها ألّا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ وقد فعل .
أما السنة الراتبة فلا تجزئ عنها صلاة الاستخارة إلا أن ينوي بالركعتين السنة الراتبة فتدخل فيها ركعتا الاستخارة ، لأن الراتبة هي الأصل وهي مقصودة لذاتها بخلاف ركعتي الاستخارة .
 والأكمل أن يخص الاستخارة بركعتين مستقلتين ([1]) . والله أعلم .

خامساً / وقتها :
ليس لصلاة الاستخارة وقت محدد ، والمشروع أن تكون في غير وقت نهي ([2]) لا سيما أوقات الإجابة ، كالثلث الأخير من الليل ، وبين الآذان والإقامة ..فإن كان الأمر المستخار فيه يفوت بتأخيرها عن وقت النهي فيصليها ولو في وقت النهي .



[1] - سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثمين حفظه الله عن مثل هذه المسألة فأجاب : ( هذه المسألة مهمة ، وهي هل تتداخل العبادات ؟ .. فنقول :
أولاً : إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما : مثال ذلك : صلاة الفجر وسنتها الراتبة ، فلا تقوم الراتبة مقام الفريضة ولا العكس ، لأن السنة تبع للفريضة .
ثانياً : إذا كانت العبادات مستقلين ، وكل واحدة منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل بينهما ، مثال ذلك : أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة العشاء الراتبة وشفع الوتر مثلاً ؛ فإن ذلك يجزئ  ، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى ومقصودة لذاتها .
ثالثاً : أن تكون إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما لأمر آخر ، فيكتفي بأحداهما عن الأخرى ، ولكن يُكتفي بالأصل عن الفرع ، مثال ذلك : أن يدخل المسجد بعد آذان الفجر فيصلي ركعتين ينوي بهما سنّة الفجر ، فتجزئ  عن تحية المسجد ، لأن المقصود من التحية أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد فعل ؛ فهي غير مقصودة لذاتها . فإن نوى بالركعتين التحية دون الراتبة لم تجزئ عنها ، لأن الراتبة مقصودة لذاتها ) . انتهى كلام الشيخ حفظه الله باختصار من دروس الحرم الشريف عام / 1413هـ الشريط السابع .
   وبناء على هذه القاعدة تنظر هل ركعتا صلاة الاستخارة مقصوداتان لذاتهما أم أن المقصود مطلق الركعتين من غير الفريضة  ؟؟ الذي يظهر – والله أعلم – أنهما ليستا مقصودتين لذاتهما بدليل مفهوم قوله : ( من غير الفريضة ) فيدخل فيه كل ما سوى الفريضة من السنن الرواتب والنوافل المطلقة إلا ما اختلفت صفته كالكسوف  والاستسقاء ونحوهما والله تعالى أعلم .
[2] -   أوقات النهي ثلاثة : من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ( أي بعد طلوعها بربع ساعة تقريباً ) ، وحين تكن الشمس في كبد السماء حتى : تزول : ، ومن بعد صلاة العصر  حتى تغرب الشمس ، هذه هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ، والمقصود النوافل المطلقة ، أما ذوات الأسباب كتحية المسجد والكسوف ونحوها مما له سبب فتصلي ولو في وقت النهي على الصحيح

www.skoubi.com .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire